الحمد لله.
أولا :
تمويل الخير بصيغة التورق المعمول به في البنك السعودي الأمريكي ، قائم على ما يسمى بالتورق المنظم ، الذي يبيع فيه البنك السلعة على العميل ، ويتوكل عنه في بيعها على عميل آخر ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم 82612 ورقم 98124
والصورة الجائزة من التورق ، هي شراء السلعة من البنك أو من غيره بثمن مقسط ، ثم يقوم المشتري ببيعها بنفسه على جهة أخرى .
وهذا يتأتى في السلع التي يقبل عليها الناس كالسيارات مثلا ، بخلاف المعادن التي لا يمكن في الغالب بيعها ، فتشتري السيارة من البنك بـ 100 مثلا (مقسطة) ثم تبيعها في السوق بـ 80 نقدا ، فتحصل بذلك على النقد .
ثانيا :
أما تمويل الخير بصيغة المرابحة ، فلم نقف على صورة العقد الذي يجريه البنك ، لكن نضع بين يديك أهم الضوابط اللازمة لمشروعية المرابحة وهي :
1- أن يملك البنك السلعة ملكا حقيقيا ، ويقبضها ، قبل بيعها على العميل .
2- أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا .
وينظر جواب السؤال رقم 36408 ورقم 89978 .
والله أعلم .
تعليق