الحمد لله.
التورق منه ما هو جائز ، ومنه ما هو محرَّم ، أما الجائز فهو شراء السلعة من تاجر بالأقساط وبيعها نقداً لغيره ، وقد بيَّنا جواز هذا النوع من التورق بشروطه في جوابي السؤالين : (45042) و (36410) .
وأما المحرَّم فله صورتان :
الأولى : أن تشتري سلعة بأقساط ، وتبيعها على من اشتريتها منه نفسه ، وهو ما يسمَّى " بيع العِينة " وهو محرم ، لأنه حيلة اتخذت للتوصل بها إلى القرض بزيادة ربوية ، فصارت بذلك محرمة عند جماهير العلماء .
والثانية : " تورق البنوك " أو " التورق المنظم " ، وصورته : أن تشتري من البنك بضاعة بالأقساط ، ثم توكِّل البنك في بيعها نقداً ، وهذه المعاملة محرمة ، وتسمى : التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي" بتحريمه ، وينظر نص قرار المجمع في جواب السؤال رقم (98124).
وحيث إنك أقدمت على هذه المعاملة دون علم جازم بالتحريم ، واعتمادا على فتوى من يجيزها ، فنرجو ألا يلحقك إثم ، على ألا تعود لمثلها مستقبلا . وأما المال الذي أخذته فيجوز لك الانتفاع به ، ولا يلزمك فيه شيء .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : أخذت تورقا من ساب فما الحكم؟
فأجاب : "ليس عليك شيء إن شاء الله ، فقد أخذته بناء على فتوى من عالم معتبر . وحتى لو تراجع عن فتواه السابقة لأمور علمها ، فلا يفسد العقد السابق" انتهى من موقعه : "الربح الحلال" .
والله أعلم .
تعليق