الحمد لله.
لا يؤجر المكلف على المشقة إذا قصدها ، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به، وذلك أن المشقة ليست مقصودة لذاتها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم قواعده : "إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها ؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة ، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة ؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا ، مثال ذلك : من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظُم أجري ، قيل له : قصْدُ المشقة ليس مشروعاً ؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة ، فأنت مخالف في فِعلك لمقصود الشارع .
فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أجرُك على قدر نَصَبك).
قيل : هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف ، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ؟ الماء البارد أم الساخن؟
فأجابوا : "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته ، والأمر في ذلك واسع ، ودين الله يسر ، كما قال سبحانه : (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/328) .
والله أعلم
تعليق