نص الجواب
الحمد لله
الزواج في الإسلام له أركان وشروط ، إذا توفرت فهو زواج صحيح ، فركنه : الإيجاب
والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة : زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي ، والقبول أن
يقول الخطاب : قبلت الزواج من فلانة .
ومن شروط النكاح : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وأن يعقده الولي أو وكيله ، ووجود
شاهدين عدلين من المسلمين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي)
رواه أبو داود (2085) والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى
الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ : (لا نكاح إلا بولي
وشاهدي عدل) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان ، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد .
والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية ، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح
وتسجيله فهذا مطلوب ؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب . وإن كان لا تتوفر فيه شروط
النكاح ، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره ، فلا يجوز الإقدام
عليه ، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه ، أو أن يضطر الإنسان إليه ، فيعقد النكاح
عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية ، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة ،
مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع ، ومع البراءة من الطقوس
الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان ، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد
الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية ، دون الحاجة
إلى مراجعة مكتب الزواج المدني .
والله أعلم .
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
تعليق