الحمد لله.
حكم لبس خاتم الفضة
يباح للرجل لبس الخاتم من الفضة، كما يباح للمرأة ذلك.
روى البخاري (65) ومسلم (2092) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/340): "يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها خاتم الذهب، وهذا مجمع عليه، ولا كراهة بلا خلاف، وقال الخطابي: يكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه، وهذا الذي قاله باطل لا أصل له، والصواب أن لا كراهة عليها".
ثم قال: "يجوز للرجل لبس خاتم الفضة، سواء من له ولاية وغيرها، وهذا مجمع عليه، وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه" انتهى.
حكم تخصيص رجب بلبس الخاتم
كما يباح النقش والكتابة على الخاتم، لكن تخصيص ذلك بشهر رجب لا أصل له، ومن لبس الخاتم في شهر رجب على اعتقاد التقرب إلى الله بذلك، أو أن لبسه في هذا الشهر له فضيلة معينة، فقد ابتدع وأساء.
وينبغي الحذر من كتابة شيء على الخاتم ما يُزعم أنه يجلب الحظ أو يدفع العين والحسد والجن ونحو ذلك.
والحاصل: أن أصل لبس الخاتم والنقش عليه لا حرج فيه، والمحذور هو التقرب إلى الله بذلك أو تخصيص لبسه بوقت معين، أو التبرك بالخاتم، أو جعله تميمة.
والله أعلم.
تعليق