الحمد لله.
المسابقات – الرياضية وغيرها – التي يدفع فيها المتسابقون مالاً ثم من فاز أخذ هذه الأموال ، أو اشتُري له جائزة منها ، مسابقات محرمة ، لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها ، ولا أن يقرها ، ولا أن يعين عليها بوجه من وجوه الإعانة ، ولا يستثنى من هذا التحريم إلا المسابقات التي فيها التدريب على الجهاد في سبيل الله ، أو التشجيع على طلب العلم ورد شبهات المشركين ، وبيان بطلان شركهم .
وعلى هذا ، فالصورة الواردة في السؤال محرمة ، وهي من الميسر والرهان المحرم .
روى الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
والسَّبقَ : العوض أو الجائزة .
والنصل : السهم . والخف المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .
وهذه الثلاثة كلها من آلات الجهاد ، ولهذا ألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .
قال الشيخ سيد سابق رحمه الله :
"ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد ، على أنه إن سَبَق فله الرهان ، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله ، لأن هذا من باب القمار المحرم" انتهى من "فقه السنة" (3/373) .
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره . أفيدونا وجزاكم الله خيراً .
فأجاب :
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ) فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (4/433) :
والله أعلم .
تعليق