الحمد لله.
من أخذ مالا بغير حق ، لزمه رده إلى صاحبه ، أو إلى ورثته بعد موته ، فإن عجز عن الوصول إليهم بعد البحث والتحري ، تصدق به على نية صاحبه ، ثم إن قدّر أن وجده يوما من الدهر خَيَّره بين إمضاء الصدقة أو رد المال إليه .ويلزم مع ذلك : التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فات ، والعزم على عدم العود إليه .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" في جندي سرق مالا من عبدٍ : " إن كان يعرف العبدَ أو يعرف من يعرفه : فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها أو ما يتفق معه عليه ، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه : فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها ، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل فإن أجازه فبها ونعمت ، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده : ضمنها له وصارت له الصدقة ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها " انتهى من " فتاوى إسلاميَّة " (4 /165) .
ولا فرق بين أن يكون المال المأخوذ ملكا لمسلم أو لكافر ، إذ لا
يجوز الاعتداء على مال الكافر غير الحربي ، كما لا يجوز لمن دخل بلاد الكفار بأمان
أن يغدر ويخون .
وينظر جواب السؤال رقم (14367)
.
فعليك أن تتصدق بهذا المال ، على أن الصدقة لصاحبه ، والمال الآن انتقل إلى الورثة
، فمن أسلم منهم ومات مسلماً انتفع بتلك الصدقة في الدنيا والآخرة ، ومن مات منهم
على نصرانيته ، فإنه يجازى بحسناته في الدنيا .
والله أعلم .
تعليق