الحمد لله.
ليس هذا شكلاً من أشكال الربا ، وليست الأرض من الأصناف التي يجري فيها ربا البيوع ، كالذهب والفضة .
فيجوز بيع الأرض بالأرض ، سواء تساوت المساحة أم اختلفت .
وقد ثبت في صحيح البخاري (1973) أن ابن عمر اشترى من عثمان رضي الله عنه أرضاً له في المدينة بأرض في خيبر .
قال ابن حجر في "فتح الباري" : (6/438) : "وَفِيهِ جَوَازُ بَيْع الْأَرْض بِالْأَرْضِ" انتهى .
والله أعلم
تعليق