الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

إذا كانت أخته تخرج بالحجاب والبنطلون فماذا يفعل؟

115098

تاريخ النشر : 30-03-2008

المشاهدات : 28430

السؤال

هل الأخت المحجبة التي ترتدي البنطال الواسع تندرج تحت قائمة الكاسيات العاريات ؟ وهل ولي أمرها يعتبر ديوثاً ؟ وماذا يفعل أخوها إذا رفضت نصيحته إن كان ولي أمرها ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
الحجاب الشرعي له شروط ومواصفات سبق بيانها في جواب السؤال رقم (6991) .
وخروج المرأة بالبنطلون أمام الرجال الأجانب محرّم ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : (صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضاً : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما : (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال" .
ثانياً :
يزول تحريم لبس البنطلون إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها" انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 573) .
وينظر جواب السؤال رقم (21438) .
ثالثاً :
يلزم ولي المرأة أن يدلها على الخير ، وينهاها عن الشر ، ويلزمها بالحجاب ، ويمنعها من لباس التبرج .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا) رواه البخاري (893) ومسلم (1829) .
وعلى الأخ أن ينصح لأخته ويذكرها بالله تعالى وبما أوجب عليها من الحجاب والستر ، وأن ذلك سبيل رفعتها في الدنيا والآخرة ، وبما جاء في الوعيد على التبرج وإظهار الزينة أمام الأجانب ، فإن استجابت فالحمد لله ، وإن أصرّت وأمكنه منعها من الخروج إلا للضرورة فعل ذلك ، إنكارا للمنكر ، وتقليلا للشر ، ودفعاً للمعرة والمذمة التي تلحقه بسبب تبرجها ، وإن خشي حدوث مفسدة أعظم ، اكتفى بنصحها والإنكار باللسان عليها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : النساء في القرية عند خروجهنّ للمزارع أو خارج البيوت فإنهنّ يلبسنّ أحسن الملابس ويتعطرنّ وفي بيوتهنّ مع أزواجهنّ نجدهنّ لا يبدين الاهتمام بهذا وإذا حاولنا أن ننصحهنّ فلا يستمعنّ القول؟
فأجاب رحمه الله تعالى : خروج المرأة إلى السوق متطيبة متبرجة بالثياب الجميلة الفاتنة خروج محرم لا يحل لما في ذلك من الفتنة بها ومنها وعلى وليها أن يمنعها من الخروج على هذا الوصف سواء كان زوجها أم أباها أم أخاها ، لأن هذا تبرج ، وقد قال الله تعالى : (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) ونصيحتي لهنّ أي لهؤلاء النساء اللاتي يخرجنّ إلى السوق بهذه الملابس وهذه الأطياب أن يتقين الله في أنفسهنّ وفي أمتهنّ فإنهنّ إذا خرجن إلى السوق بهذه الملابس افتتن الناس بهنّ وصرن كلام الناس فالواجب عليهنّ أن يتقين الله سبحانه وتعالى وألا يخرجنّ متطيبات ولا متجملات " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وقال أيضا رحمه الله : " وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة ؛ لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا تقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى " انتهى من "دليل الطالبة المؤمنة".
ونحن لا نقول إن حال هذه المتحجبة كحال المتبرجة سواء بسواء ، لكن نقول : إن حجابها لا تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي ، فعليها أن تتقي الله تعالى ، وأن تلتزم بالحجاب الصحيح امتثالا وطاعة لربها عز وجل .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب

موضوعات ذات صلة