الحمد لله.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
الحمد لله.
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب :
إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام ؛ فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر . انتهى والله أعلم .
المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق