الحمد لله.
إذا انحصر الورثة في ابنين وخمس بنات ، فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .فتقسم العمارة تسعة أجزاء متساوية ، يكون لكل ابن منها جزاءان ، ولكل بنت جزء واحد .
ويجب عند التقسيم أن تراعى قيم الشقق ، فقد ذكرتَ في سؤالك أنها متفاوتة القيم ، وعلى هذا ، لا يمكن القول بأن نصيب الابن شقة أو أكثر أو أقل .
وهذه القسمة لا يجوز لأحد أن يغير فيها أو يبدل أو يتجاوز في تطبيقها ، فإن الله تعالى قسم الميراث بنفسه ، وتوعد من خالف فيها فقال بعد ذكر المواريث : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14 .
وإذا كان أحد الورثة صغيرا ، وجب الاحتفاظ له بنصيبه ، واستُحب لوليه أن ينمّيه له بما يعود عليه بالربح والنفع ، ولا يجوز أكله والاعتداء عليه ؛ لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء/10 .
وأكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب ، بل من السبع الموبقات التي هي من أكبر الكبائر ، كما روى البخاري (2767) ومسلم (89) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ) .
وأكل مال اليتيم قد يكون بظلمه حقه في الميراث ، أو بالاعتداء عليه بعد القسمة ، وكل هذا محرم ، وفاعله معرض لغضب الله تعالى وسخطه ، فالحذر الحذر من ذلك .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
تعليق