السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

إذا مسح على الخف مسح تجديد ثم خلعه فله أن يلبسه ويمسح عليه

116409

تاريخ النشر : 29-04-2008

المشاهدات : 22084

السؤال

إذا توضأ شخص وقت صلاة الظهر ثم ارتدى الخفين ثم قام بتجديد وضوئه لصلاة العصر بالمسح على الخفين فقط ثم خلع الخفين بعد العصر ثم ارتداهما مجددا عند الخروج فهل يجوز له المسح على الخفين عند صلاة المغرب؟ برجاء تقديم الدليل.

الجواب

الحمد لله.


أولا :
خلع الخف لا ينقض الوضوء على الراجح ، فلمن خلع الخف أن يصلي بوضوئه السابق .
وينظر جواب السؤال رقم (100112) .

ثانيا :
من شروط المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (9640) .
والذي توضأ تجديداً لوضوئه ومسح على الجوربين ، ثم خلعهما ، ثم لبسهما قبل أن ينتقض وضوؤه ، فهذا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة ، فله أن يمسح عليهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ونحن قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة وقاله غيرنا ، لكن ما أحد من هؤلاء الذين قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز أن يعيده ويمسح عليه ، ولقد تعبنا ولم نجد أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً .
السائل: حتى ولو كان المسح مسح تجديد ؟
الشيخ: لا ، إذا كان مسح تجديد فمعناه أن الوضوء الأول لم ينتقض ، فيجوز المسح عليه بعد الخلع ، وكذلك لو فرضنا أن الشخص ما مسح ، خلع وهو على الطهارة الأولى قبل المسح ثم ردها فلا بأس " انتهى من "شرح الكافي".

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب