الحمد لله.
لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان التي يُشترط فيها غرامة في حال التأخر في السداد ؛ لأن ذلك من الرضا بالربا والتزامه ، ولأنه قد يحدث للإنسان من الأسباب ما يوقعه في هذا التأخر ، فيكون موكلاً للربا ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه . وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598) .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ ( 23 - 28 سبتمبر 2000 ) بشأن بطاقات الائتمان :
" لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى ( الفيزا ) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة ؟.
فأجاب : " هذه المعاملة محرمة ؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ، ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد ، لأن الأمور قد تختلف ، فلا يستطيع الوفاء ، وهذا أمر مستقبل ، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37.
ولمعرفة شروط التعامل ببطاقة الائتمان : ينظر جواب السؤال رقم (101947) .
والله أعلم .
تعليق