الحمد لله.
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه، وقد يُحكم للرجل ببقاء الزوجية ، ولا تحل له زوجته فيما بينه وبين الله ، إذا كان قد طلقها بالفعل ، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان ...
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين على من أنكر) ...
فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه . وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى .
وعلى هذا ؛ فما دمت لا تذكر تلك الطلقة ، فإنها لا تحتسب عليك ، فأمام القضاء وأمام الناس أنت لم تطلق امرأتك إلا طلقة واحدة .
ولكن .. إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة ، فإنها تبني عليها ، فإذا ما حصل وطلقتها طلقة أخرى ، فهذه الطلقة عند القضاء هي الثانية ، وعند زوجتك هي الثالثة ، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بما استطاعت ، ويحرم عليها بقاؤها معك ، كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله .
والله أعلم .
تعليق