الحمد لله.
إذا ماتت المرأة وتركت : زوجا ، وثلاث بنات ، وأولاد بنت ، وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم بين الزوج والبنات وأبناء الإخوة ، ولا شيء لأولاد البنت المتوفاة .
فللزوج الربع ، لوجود البنات ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12.
وللبنات الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما أولاد البنت المتوفاة ، فهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات ، لأن ما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/209) : " فمتى خلّف الميت عصبة , أو ذا فرضٍ من أقاربه , أخذ المال كله , ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى.
ويستحب لمن عنده مال كثير أن يوصي لذوي أرحامه إذا علم أنهم لن يرثوا منه ، والوصية تكون بما لا يزيد عن الثلث .
وينبغي أن يعلم أن أولاد البنات في هذه الصورة المسؤول عنها تعطيهم بعض القوانين الوضعية نصيب أمهم ، التي لو قدر أنها تأخذه لو كانت حية ، ويسمون هذا بـ "الوصية الواجبة" ، وهذا مخالف للشريعة الإلهية ، وتعديل واستدراك عليها ، واتهام لها بالنقص .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (98018) .
والله أعلم .
تعليق