الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

هل يبيع الأرض لمن علم أنه سيرهنها في قرض ربوي؟

117416

تاريخ النشر : 29-04-2008

المشاهدات : 7411

السؤال

ما هو حكم بيع قطعة أرض لشخص أراد أن يرهنها للحصول على قرض ربوي؟

الجواب

الحمد لله.


إذا عُلم أن هذا الشخص يشتري الأرض ليجعلها رهنا في قرض ربوي ، لم يجز بيعها له ؛ حتى لا يستعين بها على المعصية ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وقد نص الفقهاء على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية ، كبيع العنب لمن يعصرها خمرا ، وبيع السلاح في الفتنة ، وأشباه ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم ".
ثم قال : " وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة, وأشباه ذلك . فهذا حرام , والعقد باطل . قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل , نبه بها على ذلك , فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه , يدعو عليه من يشرب المسكر , لا يبيعه" انتهى باختصار من "المغني" (4/154).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر (المؤجِّر) أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

وقال رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386): " وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب