الحمد لله.
أولا :
إذا مات الميت قسمت تركته على الأحياء من ورثته ، وعليه فينظر من هم الورثة عند موت والدك أولا ، وقد ذكرت : الجد ، وأعمامك وعماتك ، والزوجة وأولاده ، فالمسألة كما يلي :
مات وترك : أبا وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا ، وإخوة ذكورا وإناثا .
فللأب (جدّك) : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء /11 .
وللزوجة : الثمن ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأولاد الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء للإخوة (أعمامك وعماتك) ؛ لأنهم محجوبون بالولد الذكر .
ثانيا :
يضاف نصيب الجد من هذه التركة (تركة أبيك) إلى بقية أملاكه ، وينظر في الورثة الموجودين عند موته ، وهم :
أربعة أولاد ذكور ، وخمس بنات ، وأولاد ابن (ذكور وإناث) وهم أنت وإخوانك .
وفي هذه المسألة لا شيء لك ولإخوانك ؛ لأن أولاد الابن لا يرثون مع وجود أولاد الميت الذكور ، فتقسم تركة جدك بين أولاده الذكور الأربعة والبنات الخمس ، وهم (أعمامك وعماتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولعله قد تبين لك أنه عند تقسيم تركة والدك ، يكون لجدك نصيب منها ، كما سبق ؛ لأنه كان حيا عند وفاة والدك .
وتبين أيضا أنك وإخوانك لا ميراث لكم من جدكم ؛ لأنكم محجوبون بوجود أبنائه الأحياء (أعمامكم ) .
والله أعلم .
تعليق