الحمد لله.
أولا :
إذا تم النكاح فلكل من الزوجين حقوق على الآخر ، ومن هذه الحقوق : طاعة الزوجة لزوجها ، وانتقالها إليه ، وتمكينه من الاستمتاع بها ، ووجوب المسكن والنفقة لها ، إلى غير ذلك من الحقوق التي سبق بيانها في الجواب رقم 10680.
ثانيا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود عذر يبيح لها ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ثالثا :
إذا لم ترغب في طلاق زوجتك ، ولم يوجد تقصير منك يدعوها للطلاق ، فلك أن تأبى الطلاق وتدعو زوجتك للخلع والتنازل عن المهر المؤخر ، أو الذهب ، أو جميع ما دفعت من الذهب وغيره .
وينبغي أن تراعي ما بينكم من الرحم ، وألا تكلف أهلها فوق طاقتهم ، فلو اكتفيت باسترداد الذهب وإسقاط المؤخر كان حسنا ، وينظر جواب السؤال رقم (26247) .
ونسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيرا ، وأن يوفقك للزوجة الصالحة التي تقر بها عينك .
والله أعلم .
تعليق