الحمد لله.
أولا :
السنة في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين ، وعن الفتاة بشاة ؛ لما روى الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) صححه الألباني في " إرواء الغليل " (4/391 ) .
وروى أبو داود (2842) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ومعنى
" متكافئتان " أي متساويتان أو متقاربتان .
ثانيا :
يجوز أن تكون العقيقة من الإبل أو البقر ، في قول جمهور الفقهاء ، ويشترط أن تكون
مما يجزئ في الأضحية ، وذلك من الإبل ما كان له خمس سنين ، ومن البقر ما له سنتان ،
ولا يصح الاشتراك فيها على الراجح ، فيذبح عن الغلام ناقة كاملة ، أو بقرة كاملة ،
وينظر جواب السؤال رقم (82607)
.
وأما الدجاج فلا يجزئ في العقيقة .
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : " وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة
إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية ، إلا من شذ ممن لا يعد [خلافه] خلافاً
" انتهى من "الاستذكار" (5/321) .
والأزواج الثمانية : الإبل والبقر والغنم والماعز ، والمجزئ في الماعز ما له سنة ،
كما في الأضحية ، ومن الغنم ما له ستة أشهر .
وبهذا تعلم أنه يجوز لك أن تعق عن الغلام بشاتين ، أو ببقرة ، أو بناقة ، أو بشاة
واحدة كما هو مذهب بعض أهل العلم إن كنت لا تقدر على شاتين .
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" (1/241) : " والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز " انتهى مختصرا .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود ، لكن إذا كان الله قد أغناه ، فالاثنتان أفضل " انتهى من "الشرح الممتع" (7/492) .
والله أعلم .
تعليق