الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

تأخير صلاة الجمعة إلى قريب من وقت العصر

118350

تاريخ النشر : 09-06-2008

المشاهدات : 24079

السؤال

في بلادنا هناك مساجد يصلون الجمعة قريبا من وقت العصر ، فهل يجوز أن يصلى فيها الجمعة ؟

الجواب

الحمد لله.

وقت الجمعة يمتد إلى دخول وقت العصر ، عند جمهور العلماء ، فمتى صلى الناس الجمعة قبل دخول وقت العصر فقد أدركوا الجمعة .
انظر : "المجموع" (4/377-381) ، "المحلى" (5/42-45) .
والأَولى أن تصلي الجمعة مع من يصليها أول الوقت ، لأن هذا هو الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) رواه البخاري (4168) ومسلم (860) واللفظ لمسلم .
ويحرم تأخير الجمعة حتى يخرج وقتها ، وذلك من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ) مريم/59 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عمن يدرسون بالولايات المتحدة ، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة ، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف ، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة ، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت ؟
فأجابوا : "الصلوات الخمس في أوقات معينة من الشارع الحكيم ، لا يجوز تأخيرها عنها ، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير ، وإذا كان يفوته حرم ، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك ، ووجب عليه أن يصليها في وقتها ، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر ، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8/197) .
والحاصل : أنه يجوز تأخير صلاة الجمعة إلى قريب من وقت العصر ، بحيث ينتهي منها قبل دخول وقت العصر ، لكن إذا وجد في البلد أكثر من جمعة فالأولى أن تصلي مع من يصلي في أول الوقت .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب