الحمد لله.
من أخذ قرضا من بنك أو غيره لزمه سداده ، وحرم عليه التهرب منه أو المماطلة في أدائه ، سواء بقي في البلد أو سافر منها ؛ إذ لا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) . والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) رواه أحمد (20156 ) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره .
فالواجب سداد القرض ، إلا أن يكون القرض ربويا ، فيلزم سداد الأصل فقط دون الفائدة ، ويشرع التخلص من الفائدة بكل وسيلة لا تعود عليه بالضرر .
وأما التأمين : فإن كان تأمينا تعاونيا ، جاز الاستفادة منه بحسب اللوائح المنظمة له ، فإن كان المتّبع فيه سداد الديون عمن ترك العمل وغادر البلد ، فلك الاستفادة من ذلك ، وإلا لزمك سداد الدين بنفسك .
وإن كان التأمين تجاريا (وهو الذي تتعامل به شركات التأمين) ، فليس لك أن تستفيد منه إلا بقدر ما دفعت له من أقساط ، وينظر : جوال السؤال رقم (39474) .
والله أعلم .
تعليق