الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم صبغ الشعر واللحية بالسواد

السؤال


هل يجوز صبغ اللحية بالسواد ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قـال : ( أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب واجنبوه السواد ) وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه ، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ) لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور .
ويشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة ، ولما روى مسلم أن ابا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة 5/166-167