الحمد لله.
أولاً : لا ينبغي للزوج أن يتسرع في تعليق الطلاق على شيء تفعله زوجته ، فإذا فعله كانت طالقاً ، فكثيراً ما يندم الزوج بعد ذلك ، ولكن وقت لا ينفعه ذلك الندم .
وقد أخطأت حين علقت طلاق امرأتك على عدم طاعتها لك ، فذلك ليس من العشرة بالمعروف ، وهو أمر شاق جداً على الزوجة ، فقد تأمرها بما يضرها ، أو بما لا ترضاه هي ، أو بما يشق عليها ، فتكون الزوجة بين أمرين كلاهما مر ، إما أن تطيعك وهي كارهة ، ولا شك أن ذلك سيؤثر سلباً على العلاقة بينكما ، وإما أن لا تطيعك فيقع الطلاق .
ثانياً :
من علق طلاق امرأته على شيء ، فإن كان قصده من ذلك مجرد تخويفها وتهديدها فحكمه حكم اليمين ، يجب عليه كفارة اليمين إذا فعلت ما علق طلاقها عليه ، ولا يقع بذلك طلاق .
وإن كان قصده إيقاع الطلاق فعلاً ، وقع الطلاق متى فعلت ما علق طلاقها عليه .
وانظر جواب السؤال رقم (82400) .
وأما وقوع الطلاق في معصيتها لك في أمر سابق لهذا الكلام فهو راجع إلى نيتك ، فإن كنتَ تقصد بقولك جميع أوامرك لها السابقة واللاحقة : وقع الطلاق ، وإن كنتَ تقصد ما يأتي من أوامر بعد تعليق الطلاق : فلا يقع الطلاق .
والله أعلم
تعليق