الحمد لله.
أولاً:
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/121) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين : أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
والله أعلم .
تعليق