الحمد لله.
" إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس في جملة المتسابقين مبلغاً من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فأكثر فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر ) . فالنصل المسابقة في السهام ، أي : رمي السهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسَّبَق : العوض المجعول في المسابقة لمن سبق (يعني الجائزة) .
وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله ، والله الموفق " انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (4/433 ، 434) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (114530) .
تعليق