الحمد لله.
إذا قال الزوج عن زوجته : لقد طلقتها ، وقع الطلاق ، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ، وسواء كان صادقا أو كاذبا ؛ لأن هذا لفظ صريح فيقع به الطلاق من غير نية .
قال
ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) : " ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا ،
وأراد به الكذب , لم يلزمه شيء ، ولو قال : قد طلقتها ، وأراد به الكذب , لزمه
الطلاق ، إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة كناية تفتقر إلى
نية الطلاق , وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق , فلم يقع ...
فأما إن قال : طلقتها ، وأراد الكذب ، طَلُقَتْ ; لأن لفظ الطلاق صريح , يقع به الطلاق
من غير نية " انتهى .
والطلاق الواقع هنا طلاق رجعي ، فللزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .
والله أعلم .
تعليق