الحمد لله.
لا يجوز بيع الأراضي الممنوحة من الدولة حتى يتم استلامها ويستقر ملكها لمن منحت له ؛ وذلك لما ورد من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك ، والنهي عن بيوع الغرر .
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه الترمذي (1322) ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292) .
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (1513) .
والغرر هو : " ما شُكَّ في حصول أحد عِوَضَيْه ، أو المقصود منه غالباً - بحيث لا يُدرى هل يحصل أم لا - " انتهى .
"شرح حدود ابن عرفة" (1/350) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي يأخذون رقمها ويبيعونها قبل استلامها ؟
فأجاب : "هذا لا يجوز ، هذا غرر ، ما يجوز حتى يحوزها ؛ يعرفها ويتم ملكه عليها " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19/46) .
وينظر جواب السؤال رقم (40354) .
والله أعلم .
تعليق