الحمد لله.
" التاتو " هو ترجمة اللفظ العربي " الوشم " ، ومعلوم تحريم الوشم على النساء والرجال ، وهو من تغيير خلق الله تعالى.
وهناك طرق ثلاثة لوضع الوشم – التاتو – مكان الجزء التالف في الحاجب :
الأولى : غرز الإبرة بالجلد ، وإسالة الدم ، ثم حشي المكان كحلاً أو مادة صبغية تتناسب مع لون الحاجب .
الثانية : وضع مواد كيميائية ، أو القيام بعمليات جراحية تغيِّر لون هذا الجزء التالف .
الثالثة : الوشم المؤقت ، وهو وضع مادة لاصقة تشبه الوشم التقليدي ، لكنه خارج البدن ، لا داخله .
والطريقتان الأوليان محرمتان بنصوص الأحاديث الصحيحة ، والطريقة الثالثة أشبه ما تكون بالحناء والخضاب ، لا بالوشم المنهي عنه ، وهو جائز الاستعمال بشروط.
وإذا كان استعمال الوشم على سبيل إزالة عيب موجود بسبب حرق أو حادث أو مرض .. فالذي يظهر جواز ذلك .
وقد روى أحمد (1123) والنسائي (5104) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الواشمة والمستوشمة إلا من داء) . وصححه الألباني في صحيح النسائي .
وروى الإمام أحمد (3935) عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة ، إلا من داء . قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
وعليه : فيجوز استعمال الوشم – الدائم والمؤقت – لإزالة العيب في الجزء التالف من الحاجب ، وصبغ المكان بلون يشبه لون الحاجب .
وهذا الجواز مشروط بعدم ترتب ضرر من استعمال مواد ذلك الوشم ، وقد حذَّر كثير من الأطباء من استعمال المواد الكيميائية في الوشم ، وغيره ؛ لما يسببه ذلك من أمراض جلدية والله أعلم
تعليق