الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

إذا استمر الحيض أكثر من العادة

121366

تاريخ النشر : 28-07-2008

المشاهدات : 16708

السؤال

إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.


"إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى إسلامية" (1/330) .


 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب