الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم رسم نصف الوجه

121395

تاريخ النشر : 24-07-2008

المشاهدات : 56433

السؤال

قرأت الفتاوى الخاصة بتحريم الرسم ، لكن عندي بعض الأسئلة ، مثلاً : هل يجوز رسم نصف الوجه العلوي أو السفلي أو الجانبي فقط ؟

الجواب

الحمد لله.


الممنوع في رسم الوجه هو إظهار ما فيه من أجزاء الوجه بحيث يعرف الناظر إليه أنه وجه لصورة ذات روح ، وقد سبق تقرير ذلك في العديد من الإجابات ، انظر إجابة السؤال رقم :
(72915) ، (87720) ، (102988) ، (110504) .
فإذا تم الرسم من غير إظهار معالم الوجه : العين ، أو الأنف مثلا ، وإنما بإظهار هيئته العامة فقط فلا حرج إن شاء الله .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي ما تتبين له صورة رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة ، ولكن ليس فيه عيون وأنف : فما فيه بأس ؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله " .
وقال أيضاً :
" إذا لم تكن الصورة واضحة ، أي : ليس فيها عين ، ولا أنف ، ولا فم ، ولا أصابع : فهذه ليست صورة كاملة ، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (2/278، 279).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب