الحمد لله.
أولاً:
سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال رقم : ( 1189 ) ، فلينظر .
ثانياً:
أما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية : فهو قول باطل ، وقد رددنا عليه في جواب السؤال رقم : ( 75525 ) ، فليُنظر .
ثالثاً:
لا يخفى علينا تعرض أهل الخير والصلاح في بعض بلاد الإسلام – للأسف – لمضايقات ، بسبب التزامهم بشرع الله تعالى في لباسهم ، وهيئتهم ، وأنهم لا يستطيعون إظهار ذلك إلا بمشقة بالغة ، مع احتمال تعرضهم للمساءلة ، بل السجن ، والإيذاء .
والذي يقال في هذه المسألة هو : أن الناس ليسوا سواء في احتمال تعرضهم للأذى في بلدانهم ، وأن الأمر عند بعضهم لا يعدو كونه وهماً ، واحتمالاً ضعيفاً ، ومثل هؤلاء لا يحل لهم التلبس بفعل المعصية ، من حلق اللحية ، أو إسبال الثوب .
وأما إن كان الخطر حقيقياً ، وكان احتمال التعرض للأذى قويّاً ظاهراً ، كما هو الواقع فعلا في بعض البلاد : فهنا يجوز لهم الترخص بارتكاب المحذور من حلق لحية ، وإسبال إزار .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
من اضطر لحلق لحيته لأسباب ، وإذا لم يحلقها سوف يؤذى في نفسه ، وماله ، فهل له أن يحلقها ؟ .
فأجاب:
إن الظن من بعض الناس : لا أصل له ، بعض الناس يقول : أخشى إذا دخلتُ البلد الفلاني وأنا ملتحي : أخشى أن أُعذَّب ، أو أُحبس ، أو ما أشبه ذلك ، ولكنَّ هذا وهمٌ من الشيطان ؛ لأن هذا البلد الذي يقول " أخشى إن دخلته أن أُعذَّب " : يدخله أناس – نعرفهم نحن – وهم ملتحون ، ولا يُنالون بسوء ، وهذا الشيء يُعتبر من السائل ، أو ممن يظن ذلك : وهماً لا حقيقة له ، ولا يحل له بناءً على هذا الوهم أن يحلق لحيته .
نعم ، لو أنهم قالوا – حينما دخل هذا الرجل إلى البلد - : إما أن تحلق لحيتك ، أو نحبسك : فحينئذٍ يحل له أن يحلقها ، لكن يحلقها دفعاً للإكراه ؛ لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يَكفر دفعاً للإكراه ، فقال تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ ) النحل/ من الآية 106 .
فهذا الذي أُكره على حلق لحيته ، فأُمسك ، وقيل له : احلق أو حبسناك : هذا لا شك أن قلبه غير منشرح بالحلق ، لكنه أُكره عليه ، فإذا فعله دفعاً للإكراه : فلا إثم عليه ، أما وهماً ، يخشى أن يُمسك : فهذا لا يبيح له المحذور ؛ لأن ارتكاب المحذور مُتيقَّن ، وهذا الوهم : غير متيقَّن .
" فتاوى الحرم المدني " ( شريط رقم : 25 ، وجه : أ ) .
http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0174/a0174-25a.rm
ونقول للإخوة الذي يتعرضون لمثل هذا : إنهم بإمكانهم تخفيف لحيتهم بدلاً من حلقها ، كما أفتاهم به شيوخهم المذكورون ؛ ما دام دفع الأذى يتحقق بذلك التخفيف ، فالتخفيف هنا أولى من الحلق ، وكذا أن تكون أثوابهم قريبة جدّاً من كعبي رجليهم ، بدلاً من إسبالها ، وليس ثمة داعٍ للمبالغة في تقصير الثوب ليلفت الأخ نظر الناس إليه ، ولا يعد مرتكباً لإثم في هذه الحالة ، بل فعل ما هو جائز له ، ويُرجى أن يحصِّل أجراً على تركه الأفضل – عنده – لأنه تركه مرغماً ، ودفعاً للحرج ، والوقوع في أيدي من لا يتقي الله تعالى ولا يخافه .
ويُرجى النظر في جوابي السؤالين : ( 52886 ) و ( 40769 ) ففيهما مزيد بيان .
ونسأل الله تعالى أن يفرِّج كرب المسلمين في كل مكان ، وأن يكتب لهم العز والتمكين ، وأن يثبتهم على دينه ، ويعينهم على طاعته.
والله أعلم
تعليق