الحمد لله.
أولا :
هذه المادة البيضاء اللزجة لها حكم الإفرازات ، وفيه تفصيل :
فإن كانت مستمرة ، فحكمها حكم سلس البول ، فيلزمك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرك نزول هذه الإفرازات بعد ذلك ، ولو كان ذلك أثناء الصلاة .
وإن كانت غير مستمرة ، ففي نقضها للوضوء خلاف ، فالجمهور على أنها تنقض الوضوء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تنقض ، لعدم الدليل على النقض ، والأحوط العمل بقول الجمهور .
ثانيا :
هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي وصححها النووي .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/392) : " وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها " انتهى .
وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
ثالثا :
لا تأثير لهذه الإفرازات على الصيام .
والحاصل : أنك تصومين وتصلين ، وتتوضئين من نزول هذه الإفرازات ، إلا أن تكون مستمرة طول اليوم ، فتتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها ، ولك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها .
والله أعلم .
تعليق