الحمد لله.
إذا ماتت الزوجة وتركت : زوجا وخمسة أولاد ذكور ، وانحصر الورثة في هؤلاء ، فلم يكن لها أب أو أم على قيد الحياة ، وكانت التركة قطعة أرض60 مترا ، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوج الربع ، لوجود الأبناء . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وللأولاد الباقي .
فيكون نصيب الزوج [والدك] من الأرض 15 مترا ، ونصيب كل ابن 9 أمتار .
فإذا مات والدك بعد ما تزوج وأنجب فيقسم ميراثه من الأرض (15 متراً) كالتالي :
إذا مات الزوج ، وترك زوجة (الزوجة الثانية) ، وسبعة أبناء ذكور وأنثى واحدة (وهم أولاده من الزوجتين ) وانحصر الورثة في هؤلاء ، فلم يكن له أب أو أم على قيد الحياة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة الثمن ؛ لوجود الأولاد . قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثين .
فنصيب الزوجة من قطعة الأرض (15 مترا) = 1.875 مترا .
ونصيب البنت = 0.875 مترا .
ونصيب كل ذكر = 1.75 مترا .
وبهذا تعلم أن الأولاد من الزوجة الأولى ، يرثون من أمهم أولا ، ثم يرثون من نصيب أبيهم ثانيا .
ولهذا فنصيب كل ذكر من أولئك الخمسة = 9 + 1.75 = 10.75 مترا .
والله أعلم .
تعليق