السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

يحرم على الرجل لبس القلادة في عنقه ولو من فضة

122355

تاريخ النشر : 22-09-2008

المشاهدات : 169034

السؤال

ما حكم ارتداء الرجال للميداليات الذهبية ؟ وهل تعتبر من الذهب المحرم على الرجال أم لا؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
يحرم على الرجل لبس الذهب ، لما روى مسلم (2090) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ :
( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ (َ.
قِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ ، انْتَفِعْ بِهِ .
قَالَ : لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ).
وروى أحمد (6556) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ ) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة ، حَتَّى قَالَ أَصْحَابنَا : لَوْ كَانَتْ سِنّ الْخَاتَم ذَهَبًا , أَوْ كَانَ مُمَوَّهًا بِذَهَب يَسِير , فَهُوَ حَرَام لِعُمُومِ الْحَدِيث الْآخَر فِي الْحَرِير وَالذَّهَب ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا " . انتهى .
وأما المطلي بالذهب فالمقرر عند كثير من الفقهاء أن الطلاء إذا كان يجتمع منه ذهب ، عند حكّه أو وضعه على النار ، فإنه يكون محرما . وأما إذا كان مجرد لون ، لا يجتمع منه شيء ، فلا حرج في لبسه .
انظر : "المجموع" (4/327) ، "الإنصاف" (1/81).
وما كان لونا مجردا ، أو ذهبا زائفا الأولى تركه ؛ لأنه قد يساء الظن بلابسه ، وقد يقتدي به غيرُه ، ويظن أنه يلبس ذهبا حقيقيا .
ثانيا :
لا يجوز للرجل لبس الميدالية في العنق ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " يملك أخي قلادة ذهبية ، لكنه لا يلبسها وإنما يحتفظ بها وفي بعض الأحيان يقوم بحملها في جيبه هل يصح عمله هذا؟ "
فأجاب رحمه الله تعالى :
القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها لكن بشرط أن لا يلبسها إن كان رجلاً ، ويجوز لبسها للمرأة ؛ وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب فأي فائدة لأخيكِ أن يحملها أو يضعها في جيبه ، أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلاً ، وإلا فلا أظن عاقلاً يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن يصنع بها شيئاً .
على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفخر فإن حمله إياها لا بأس به ، ولكني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجاً أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يسلم من الإشكال الذي ورد عليّ الآن في كونه يحملها بدون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخرج الإعجاب " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " تعودت ارتداء سلسلة ذهبية ، ولما علمت بأن الذهب محرم للرجال خلعتها واستبدلتها بسلسلة فضية ، فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين؟
فأجاب : نعم يحرم لبس الذهب على الذكور ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً ولا ساعة ولا قلادة من ذهب ؛ لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب والحرير: ( هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ) أحمد (19503) والنسائي (5148)، ولمّا رأى على رجل خاتم ذهب قال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) مسلم (2090) فألقى الرجل خاتمه . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتماً من فضة . فخاتم الفضة لا بأس به ، وكذلك الساعة مثلاً .
ولكن يحرم على الرجل كذلك التشبه بالنساء ، فلا يجوز للرجل أن يلبس خواتم من فضة ، فإنّ لبس الخواتم على عدد من الأصابع هو من شأن النساء ، وكذلك القلادة ، فيحرم عليك أن تلبس سلسلة ولو من فضة ؛ لما في ذلك من التشبه بالنساء ، فإن التحلي بالقلائد والخواتم والقروط بالآذان من زينة النساء ، وفي الحديث الصحيح : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال " البخاري (5885) فعليك أيها الأخ أن تطَّرح هذه السلسلة ، وإن كانت من فضة ، وتعتز برجولتك وتحمد الله على نعمه الدينية والدنيوية ، والله تعالى حكيم عليم في شرعه وفي كل أفعاله ، إنه تعالى حكيم عليم وصلى الله على نبينا محمد " انتهى من موقع الشيخ حفظه الله
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=25244
والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب