الحمد لله.
إذا منع الرجل زوجته من زيارة والديها ، لزمها طاعته ، على الراجح من قولي أهل العلم ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم 87834 .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : (أتأذن لي أن آتي أبوي) . البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : (أتأذن لي أن آتي أبوي) فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها" انتهى .
ومن كلام
أهل العلم في هذه المسألة :
قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها
من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح
منتهى الإرادات" (3/47).
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه
، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابوا : "لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم
؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
والذي ينبغي للزوج أن يأذن لزوجته
في رعاية أمها والمبيت معها إن احتاجت ذلك ، لما فيه من البر والصلة والإحسان .
لكن إن أصر على عدم ذهابها ، فإنها تطيعه ، وهي مأجورة على ذلك إن شاء الله ، ولا
تعتبر عاصية أو عاقة لأمها ، لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم والأب ، وقد تركت
الذهاب إلى أمها والمبيت معها معذورة .
والله أعلم .
تعليق