الحمد لله.
إذا انحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن لأبيك زوجة على قيد الحياة ، ولا أم ، فإن التركة تقسم كما يلي :
لأبيه (جدك) : السدس .
ولأولاده (أنت وإخوانك) : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثين .
وأما الأخ (عمك) فليس له شيء ، لأنه محجوب بوجود أبي الميت وأبنائه الذكور .
ولتقسيم التركة على الورثة ، يقسم البيت المذكور ـ أو ثمنه إن تم بيعه ـ إلى 42 جزءاً متساوياً ، لجدك منها 7 ، ولك 5 ، ولكل واحد من إخوانك 10 .
والله أعلم .
تعليق