الحمد لله.
يشترط لصحة الوضوء والغسل : وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبو داود ( 332 ) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود .
قال النووي رحمه الله : " إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو : لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى من" المجموع" (1/529 ).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/218) : " إذا كان للطلاء جِرْم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء " انتهى .
وإذا لم تصح الطهارة ، لم تصح الصلاة .
وعليه ؛ فيلزمك إزالة الطلاء الذي له مادة – وليس مجرد لون – قبل الوضوء أو الغسل .
ولعل استعمالك له من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، وفيما بين الفجر والظهر ، وفي أوقات الحيض ، يقلل من المشكلة التي ذكرت ، حتى تعتادي ترك ذلك دائما .
والله أعلم .
تعليق