الحمد لله.
أولا :
ميراث أبيك يقسم بين ولديه الذكرين وزوجته وأمه ، ولا شيء للعم ولا لأولاده ولا للعمات من ميراث أبيكم ، لأنهم محجوبون بوجود الابن الذكر .
فللأم السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي للولدين الذكرين .
وميراث عمك يقسم بين أولاده الذكور والإناث وزوجته وأمه ، ولا شيء لكم ولا لعماتكم من ميراث عمكم .
فللأم السدس ، وللزوجة الثمن ، والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وبهذا يتبين أن لجدتك نصيبا من تركة أبيك ، ونصيبا من تركة عمك ، وهو السدس من كل منهما ، فيكون نصيبها من البيت السدسان أي الثلث . فإن كان لوالدك أو لعمك مال آخر ، سوى البيت ، فإنها تأخذ نصيبها فيه أيضا .
ثانيا :
إذا ماتت الجدة ، فتركتها لورثتها ، وهم : بناتها الثلاث ولهم الثلثان ، والباقي يكون لبنات ابنيها وإخوانهم الذكور تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه فثلث تركة الجدة يكون بين الذكور الأربعة والبنتين .
والله أعلم .
تعليق