الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد خالها محارماً لها؟

12297

تاريخ النشر : 20-08-2004

المشاهدات : 11775

السؤال

أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.

الجواب

الحمد لله.

" إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته .

أما أنت فلا تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ .

وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " اهـ .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز