الحمد لله.
إذا غلب على المرأة الطُّهر وظهرت لها علاماته ، فتطهرت وصلت وجامعها زوجها ، فإنه ليس عليهما إثم بهذا الجماع ، لأنه فعل ما أبيح له إذ المحرَّم هو جماعها حال الحيض ، فإذا عاودها دم الحيض فإنها تعتبر حائضاً وتحرم عليها الصلاة ، ولا يجامعها زوجها . لأن دم الحيض متى نزل ثبت حكمه ، وعلاماته معروفة للنساء ، وعلى المرأة أن لا تتعجل الغسل والصلاة حتى ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر ، أو الجفاف التام لمن لا ترى القصة البيضاء ، فتوقف الدم ليس هو الطهر ، وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدَّة المعتادة .
والله أعلم
تعليق