الحمد لله.
."إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة ، كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ، فلا يجب عليهم الأذان ، اكتفاءً بالأذان العام في البلد ؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية ، وسقطت به الفريضة .
أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم ، وهذا يدل على وجوبه ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) . فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/163) .
تعليق