الحمد لله.
أولاً :
متابعة المأموم لقراءة الإمام من المصحف في الصلاة خلاف السنة ، ولا تخلو من الكراهة، وقد سبق بيان ذلك في الأجوبة (52876) ، (10067).
ثانياً :
أمَّا إذا كان المأموم يتابع الإمام من كتاب فيه ترجمة لمعاني القرآن ، ففي المسألة تفصيل:
1- إن كان يتلفظ بشيء مما في الكتاب أثناء متابعته للإمام [أي : يحرك لسانه بالقراءة] فصلاته باطلة ؛ لأن ترجمة معاني القرآن تعد تفسيرا له، وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه ، فيكون هذا الكلام مبطلاً للصلاة .
ينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (4/ 165).
2-وإن كان يقتصر على المتابعة بالنظر والفكر من غير تلفظ ، فالصلاة صحيحة مع الكراهة.
قال النووي : " ولو قلَّب أوراقه أحياناً في صلاته لم تبطل ، ولو نظر في مكتوب غير القرآن ، وردد ما فيه في نفسه ، لم تبطل صلاته وإن طال ، لكن يكره ". انتهى من "المجموع" (4 /95) .
وقال المرداوي : " لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِإِطَالَةِ النَّظَرِ فِي كِتَابٍ إذَا قَرَأَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ فَعَلَهُ , وَقِيلَ : تَبْطُلُ " . انتهى من "الإنصاف" (2/98)، وقريب من هذا المعنى في "فتح القدير" (1/403) .
فالمتابعة بالنظر والفكر جائزة مع الكراهة ، إلا أن هذه الكراهة تزول مع وجود الحاجة المقتضية لذلك ، لأن القاعدة عند الفقهاء : أن المكروه يباح للحاجة.
وتطلُّب الخشوع في الصلاة وتفهم معاني ما يقرأ الإمام هو من الحاجة التي تزيل الكراهة ؛ لأن معرفة معاني الآيات من الأمور المهمة للمأموم حتى يتدبر فيها ويتفكر في معانيها .
وقريب من ذلك فتوى الشيخ ابن باز بجواز حمل المأموم في قيام الليل مصحفاً فيه تفسير ، فإذا أشكلت عليه كلمة نظر في معناها ، كما في جواب السؤال رقم (9505) .
والأفضل من ذلك : أن تجتهد في تعلم اللغة العربية ، وتعلم القرآن الكريم ومعانيه ، حتى يسهل عليك تدبره ، والخشوع في الصلاة ، ولا تحتاج لحمل هذا الكتاب ، والنظر فيه في الصلاة .
والله أعلم .
تعليق