الحمد لله.
يجوز تأجير المساحات في الإنترنت لمن ينشئ عليها مواقع تستعمل في المباح ، ولا تتخذ للمعصية ، وحيث إن المستأجرين متفاوتون ، فمنهم من ينشئ موقعا نافعا ، ومنهم من ينشئ موقعا مشتملا على شيء من الحرام كصور النساء أو أصوات المعازف ، ومنهم من ينشئ موقعا هدفه المعصية والإثم كالمواقع الإباحية ، ومواقع بيع الخمور ، والقمار ، ومواقع البنوك الربوية ، فإن الضابط في هذه المسألة كما يلي :
1- لا يجوز تأجير المساحة لمن يتخذها للمعصية ، ولا تصح الإجارة حينئذ ، وينبغي أن يوضع شرط واضح بذلك ، فإذا أخل المستأجر بالشرط ، فسخ عقده ، فلو استأجر مساحة لموقع صحي مثلا ، ثم تبين أنه موقع لنشر الإباحة والمنكر ، فالإجارة لا تصح وتفسخ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام ، كعصير يتخذه خمرا ، إذا علم ذلك , أو ظن . وقد قال الأصحاب : لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء " انتهى بتصرف من "الفتاوى الكبرى" (5/388) .
وقال في "مطالب أولي النهى" (3/607) : "ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع . وسواء شرط ذلك المحرم ; بأن شرط المستأجر جعلها له بعقد , أو لا ; بأن علم بقرائن ; لأنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه" انتهى بتصرف .
فمن غلب على الظن أنه يستعمل هذه المساحة في شيء محرم فلا يجوز التأجير له ، لأنه إعانة له على المعصية .
ويدخل في المواقع المتخذة للمعصية والإثم : المواقع المعنية بنشر البدع والمذاهب المنحرفة ، ومواقع البنوك الربوية كما سبق .
2- إذا كان المستأجر لا يتخذ الموقع للمعصية ، وإنما يتخذه لغرض مباح في الظاهر ، فلا حرج في تأجيره ، ما لم يغلب على الظن أنه سيستعمله في الحرام ، فلا يؤجر .
وإن استأجر شخص ما مساحة وأنشأ عليها موقعا مباحا ، ليس القصد منه المعصية ، لكنه وضع فيه شيئا من المنكرات كصور النساء ، والأغاني ونحو ذلك ، فالإجارة صحيحة ، ويجب الوفاء له بمدة العقد ، ثم لا يجدد له بعدها ، وينبغي نصحه وتوجيهه فإن أزال المنكرات جدد له العقد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا الفرق بين ما يُتخذ للمعصية ، وما يتخذ لغرض مباح ثم تفعل فيه المعصية : " قوله : "لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى ، فَجَعَلها كنيسةً ، فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية ... ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ، وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تُخرج هذه الآلة : القنوات الفضائية ، وإما ألا أجدد لك العقد . وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1 " انتهى من "الشرح الممتع" (10/19).
والله أعلم .
تعليق