الحمد لله.
إذا مات الرجل أو المرأة وترك أولادا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وعليه فلو ماتت والدتك ولم يكن لها ورثة غيرك وأختك ، أي ليس لها أب أو أم أو جد ، فإن تركتها تقسم بينكما ، ويكون لك ضعف ما لأختك ، فلك الثلثان ولها الثلث ، وإن كان لها وارث غيركما ، أخذ نصيبه ، ثم قسم الباقي بينك وبين أختك كما سبق ، أي لك ضعف ما لها .
على أننا لا ننصح بتعجل السؤال عن هذا الآن ، وإنما ينظر في التركات وقسمتها حسب واقعها حين الوفاة ، ولا أحد يدري من سيرث الآخر ، وما يكون حاله في غد ؛ إلا الله .
والله أعلم .
تعليق