الحمد لله.
أولا :
الاختلاط بين الرجال والنساء محرم ؛ وينظر جواب السؤال رقم 1200 .
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى مما وقع من ذلك ، مع العزم على ألا تعودي إليه مستقبلا .
ثانيا :
يحرم على المرأة أن تسعى في طلاق أختها المسلمة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِى إِنَائِهَا ) رواه البخاري (2140) ومسلم (1413).
فلا يجوز تحريض الزوج أو إغراؤه بتطليق زوجته .
ثالثا :
إذا جاءت الرغبة في الزواج من قِبَل الزوج ، ولم يكن لك سعي في مفارقته لامرأته ، جاز لك قبوله ، لكننا لا ننصحك بذلك لأمور :
الأول : أن هذا الزوج لا يؤمن أن يعجب بغيرك ، ويختارها عليك كما فعل مع زوجته .
الثاني : أن قبولك الزواج منه سيثير العداوة والبغضاء والحقد في نفس زوجته ، فلا تأمنين شرها وأذاها .
الثالث : ما ذكرت من عمله في البنك ، وقد يتركه كما يزعم وقد لا يتركه .
هذا ما نراه ، فإن رأيت بعد التفكير والتأني قبول الزواج منه ، فاستخيري الله تعالى ، وانتظري حتى يتحول إلى عمل آخر مباح .
نسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير والفلاح والرشاد .
والله أعلم.
تعليق