الحمد لله.
أولا :
إذا مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ، ولم يترك ورثة غير هؤلاء ، فليس لديه أب ولا أم ولا جد ، فلزوجتيه : الثمن ، يشتركان فيه . قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لا فرق بين أبناء زوجة وأخرى .
وتقسم التركة ـ هنا ـ ثمانية أسهم : للزوجتين منها واحد ، والباقي وهو 7 يقسم على الأولا ، وتصح المسألة من 176 للزوجتين منها 22 ، والباقي للأولاد .
فنصيب كل زوجة = التركة × ( 11 ÷ 176)
ونصيب البنت = التركة × (14 ÷ 176)
ونصيب كل ذكر = التركة × (28 ÷ 176).
ثانيا :
إذا ماتت الزوجة الأولى ، ورثها ورثتها وهم الولدان – وأبوها وأمها وجدتها إن وجدوا - ، ولا شيء لأولاد الزوجة الثانية .
ثم إذا مات أحد أبناء الأولى ، فإن تركته تنتقل إلى ورثته ، فينظر هل له أولاد وزوجة أم لا ، فإن لم يكن فتركته كلها لأخيه .
وإن ماتت الزوجة الأولى مع أحد أبنائها في لحظة واحدة ، لم يرث هذا الابن من أمه ، ويكون ميراثهما لورثتهما ، فميراث الزوجة لابنها الحي ، ولمن وجد من أبيها أو أمها أو جدتها .
وميراث الولد كله لأخيه – إذا لم يكن له ولد ولا زوجة - كما سبق .
والله أعلم .
تعليق