الخميس 13 جمادى الأولى 1446 - 14 نوفمبر 2024
العربية

على المسلمين أن يدعو لإخوانهم في غزة في الصلوات وغيرها

126219

تاريخ النشر : 18-01-2009

المشاهدات : 17569

السؤال

هل يستحب القنوت في الصلوات لإخواننا في غزة ، حتى يرفع الله عنهم اعتداء اليهود؟ وفي أي صلاة يكون القنوت ؟

الجواب

الحمد لله.

نعم ، ينبغي للمسلمين أن يدعو لإخوانهم في غزة ، بأن يحفظهم الله وينجيهم ، وينصرهم على عدوهم ، وأن يهلك اليهود ، ومن عاونهم .

فيدعو الإمام جهراً ويؤمن من خلفه ، ولو صلى الإنسان الفريضة منفرداً فينبغي أن يقنت أيضاً.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل في عدة وقائع :

1- فقد غدرت بعض قبائل العرب بسبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوهم ، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَحْيَانَ) . أخرجه البخاري (3064) .
2- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهماُ قَالَ : (كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) أخرجه البخاري (798) .
3- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) أخرجه وأبو داود (1443) ، وقال ابن القيم : " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/280 ) ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ويستفاد من هذه الأحاديث أمور ، منها :

أولاً : مشروعية القنوت في النوازل . قال ابن تيمية رحمه الله : " القنوت مسنون عند النوازل ، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/108) .

ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها ، وقنت في الفجر والمغرب ، وقنت في الفجر خاصة .

قال ابن تيمية رحمه الله : " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (22/269) .

وقال ابن القيم رحمه الله : " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة ، وترْكَه عند عدمها ، ولم يكن يخصه بالفجر ، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل " انتهى .

"زاد المعاد" (1/273) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها ، فيشرع القنوت لكل مصل في المغرب وفي الفجر ، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/175) .

ونسأل الله تعالى أن يعجل لإخواننا في غزة بكشف البلاء عنهم ، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا ، وأن يلعن اليهود وأعوانهم ويهلكهم ، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب