الحمد لله.
نعم ، ينبغي للمسلمين أن يدعو لإخوانهم في غزة ، بأن يحفظهم الله وينجيهم ، وينصرهم على عدوهم ، وأن يهلك اليهود ، ومن عاونهم .
فيدعو الإمام جهراً ويؤمن من خلفه ، ولو صلى الإنسان الفريضة منفرداً فينبغي أن يقنت أيضاً.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل في عدة وقائع :
1- فقد غدرت بعض قبائل العرب بسبعين من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم وقتلوهم ، قال أنس بن مالك رضي الله عنه : (فَبَلَغَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءٍ
مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي
لَحْيَانَ) . أخرجه البخاري (3064) .
2- وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهماُ قَالَ : (كَانَ الْقُنُوتُ
فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) أخرجه البخاري (798)
.
3- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله
عنهما قَالَ : (قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ،
فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ
الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ
، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ
وَعُصَيَّةَ ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ) أخرجه
وأبو داود (1443) ، وقال ابن
القيم : " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/280 ) ، وحسنه
الألباني في صحيح أبي داود .
ويستفاد من هذه الأحاديث أمور ، منها :
أولاً : مشروعية القنوت في النوازل . قال ابن تيمية رحمه الله : " القنوت مسنون عند النوازل ، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث ، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (23/108) .
ثانياً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها ، وقنت في الفجر والمغرب ، وقنت في الفجر خاصة .
قال ابن تيمية رحمه الله : " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (22/269) .
وقال ابن القيم رحمه الله : " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة ، وترْكَه عند عدمها ، ولم يكن يخصه بالفجر ، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل " انتهى .
"زاد المعاد" (1/273) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"والحاصل أن القنوت في الفرائض غير مشروع لا في الفجر ولا في غيرها إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة تستحق القنوت لها ، فيشرع القنوت لكل مصل في المغرب وفي الفجر ، وإن قنت في جميع الصلوات فإن هذا لا بأس به كما رآه بعض أهل العلم فإذا انجلت هذه النازلة توقف عن القنوت" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/175) .
ونسأل الله تعالى أن يعجل لإخواننا في غزة بكشف البلاء عنهم ، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا ، وأن يلعن اليهود وأعوانهم ويهلكهم ، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم .
تعليق