السبت 27 جمادى الآخرة 1446 - 28 ديسمبر 2024
العربية

تزوجها بلا مهر ولا شهود ويرفض أن يأخذها إلى بلده

السؤال

أنا مسلمة أعيش في اليابان ، وقد تعرفت على شاب سعودي أتى إلى هنا لإنجاز بعض مشاريعه ، وتزوجت به ، ولم يكن هناك أي شاهد على هذا العقد ، كما أنه لم يعطني أي مهر سوى بعض الهدايا التي يتعهدني بها من حين لآخر ، مع العلم أنه متزوج هناك في السعودية ، وقد طلبت منه أن يأخذني معه الى السعودية ، أو إلى أي مكان قريب من حيث يعيش . ولكنه يرفض ويقول : إن ذلك صعب ، ولا يمكن أن يحدث . في الحقيقة احترت معه ، فما هو حقي عليه وما هي الاشياء التي استطيع أن أطالبه بها ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

للنكاح أركان وشروط لابد من توفرها ، ومن ذلك ولي المرأة ، والشاهدين ، فإذا خلا النكاح من الولي والشاهدين ومن إعلان النكاح بين الناس ، لم يصح .
وإذا خلا من الولي فقط ، لم يصح عند الجمهور ، وصح عند بعض الفقهاء .
وإذا لم يكن شهود ، لكنه أعلن بين الناس ، كفى هذا الإعلان عند بعض أهل العلم .

وولي المرأة المسلمة يجب أن يكون مسلما ، ووليها : ابنها إن وجد ، ثم أبوها ، ثم جدها ، ثم أخوها ، وهكذا عصبتها الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها ولي مسلم ، زوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها مسئول المركز الإسلامي ونحوه ، أو زوجها عدل من المسلمين برضاها .

ويجب أن يكون للمرأة مهر ولو كان قليلا ، فإن لم يذكر المهر في عقد النكاح ، صح النكاح وكان لها مهر المثل ؛ يعني : أنه يحكم لها بمهر يماثل مهر نظيراتها من النساء ، في بلدها .

وسواء كان نكاحك صحيحا أو فاسدا ، فإن المهر حق لك ، وإن رزقت بمولود نسب إلى أبيه .

وفي حال كون النكاح فاسدا لعدم وجود الولي والشهود والإعلان ، يلزمك الامتناع من هذا الزوج ، حتى يجدد عقد النكاح الصحيح ، وينبغي حينئذ توثيق العقد وإجراؤه في السفارة السعودية في بلدك ، لضمان حقوقك وحقوق أولادك مستقبلا .

ثانيا :

يجب على الزوج توفير المسكن اللائق بزوجته ، والنفقة التي تحتاجها ، وليس له أن يتركها في بلد لا تأمن على نفسها فيه ، وليس له أن يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها ، فإذا انتهت حاجته في البلد الذي تزوج فيه ، سواء كانت هذه الحاجة تجارة أو دارسة ، أو غير ذلك ، وأراد الانتقال إلى بلده الأصلي : فالواجب عليه أن يصطحب زوجته معه ، وعلى الأقل : يسكنها في مدينة أخرى غير المدينة التي تعيش فيها زوجته الأولى : حتى يتم له تمهيد الأمر مع أسرته الأولى .

فإن أبى أن يعطيها حقها ، أو يصطحبها معه ، وأراد تركها في بلدها الذي تزوجها فيه ـ أكثر من المدة التي ذكرناها ، ولم ترض هي بذلك : فلها الحق في طلب الطلاق .

والذي ننصح به المسلمات اللاتي يعيشون في مثل بلدك ، وننصح به أولياءهن أيضا : أن يتمهلوا ، ويتحروا غاية التحري ، ويدققوا في حال من يريد الزواج من بناتهم من المغتربين في بلادهم لحاجة : إما حاجة دراسة ، أو حاجة تجارة أو سياحة ، ونحو ذلك ، فكثير من هؤلاء ، وكثير جدا : من لا يكون جادا في أمر زواجه ، ولا يريد الميثاق الغليظ الذي يبني به بيتا ، ويعول أسرة ، وإنما كل همه : قضاء شهوة عاجلة ، حتى إذا فرغ من حاجته : ترك البلد ، وترك فيها زوجته ، وربما أولاده أيضا ، إن كان له أولاد : ( وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) المائدة /14 .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب