الحمد لله.
أولاً :
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كأن قال : أنت طالق ثلاثا أو بالثلاث ، أو بكلمات متفرقة بأن قال : أنت طالق طالق طالق ، وقعت طلقة واحدة على الراجح ، وله أن يراجعها ما دامت في العدة ، فإن انقضت العدة لم يرجع إليها إلا بعقد جديد .
ثانياً :
تستحق المطلقة الرجعية النفقة أثناء العدة ، ولا يجوز إخراجها من البيت ؛ لقوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق/1.
وعليه فلك المطالبة بالنفقة التي أنفقها والدك خلال العدة إن كانت نفقة زوجك لم تكفك ، ولك الرجوع للمحكمة الشرعية ورفع الدعوى بذلك ، فإن لم توجد محكمة شرعية ، ولم يمكن أخذ الحق عن طريق مناصحة الزوج وتوسيط أهل الخير ، جاز الرجوع إلى المحكمة المدنية مع كراهة التحاكم إلى القانون الوضعي ، وعدم أخذ ما زاد على الحق ولو قضت به المحكمة .
ثالثاً :
قال الله تعالى : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقرة/241 .
وهذه المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن لها مهر محدد عند العقد ، لقوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 .
فإن كان الطلاق بعد الدخول ، لم تجب المتعة عند جمهور الفقهاء ، بل تستحب .
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوبها لكل مطلقة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) [البقرة/241] و"المطلقات" عام، وأكد الاستحقاق بقوله: (حَقّاً) أي: أحقه حقاً، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: (عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فدلّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة، وما قاله الشيخ رحمه الله قوي جداً فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:
أولاً: إنّ تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جداً.
ثانياً: إنّ المهر حتى الآن لم يفارق يدها، فقد أُعطيته قريباً.
أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/308).
والمتعة تكون بحسب حال الزوج ، الموسع الغني، والمقتر الفقير المعسر. قال تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) البقرة/236 ، فليس فيها شيء محدد .
فينبغي للرجل إذا طلق زوجته أن يطيب خاطرها بشيء من المال يعطيه لها .
وأما رفع دعوى على أقارب الزوج فلا نظن أنها ستأتي لك بشيء ، ففوضي أمرهم إلى الله ، وهو سبحانه يجازي كل إنسان بما عمل وصنع .
وأنت لا تدرين ما هو الخير لك ، فلعل الله يسوق لك خيراً ، كما قال سبحانه : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/216 .
فالجئي إلى الله تعالى ، واعتصمي به ، وفوضي أمرك إليه ، وأكثري من طاعته ، فإن الله تعالى لا يتخلى عن عباده الصالحين .
نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ويقضي لك خيراً .
والله أعلم .
تعليق