الحمد لله.
أولا :
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
قال الترمذي رحمه الله : " والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بوليّ ) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم " انتهى .
وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناء الإخوة ، ثم أعمامها ، ثم أبناؤهم ، ثم السلطان. (المغني 9/355)
وأما الرجل الكافل لك أو المتبني لك ، فلا يعتبر وليا في النكاح .
وعليه ؛ فما دمت لا تعلمين أحدا أوليائك ، فإن زواجك يكون إلى القاضي الشرعي ، فإن لم يوجد زوّجك رئيس المركز الإسلامي أو إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زَوّجها .. ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوّجها أيضاً بإذنها " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/35).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " فإن لم يوجد للمرأة وليّ ولا سلطان ، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها " انتهى من "المغني" (7/352).
وعليه ؛ فزواجك الذي تم صحيح ، والحمد لله .
ثانيا :
ينبغي أن تعلمي أن التبني محرم في الإسلام ، أي نسبة الطفل إلى من تبناه وجعله كأنه أحد أبنائه ، وأما كفالة اليتيم فعمل صالح يؤجر عليه فاعله أجرا عظيما ، لكن إذا كان الكافل رجلا ، وكان المكفول فتاة ، فإنها إذا بلغت لزمها الاحتجاب منه ؛ لأنه أجنبي عنها .
وينظر الفرق بين التبني وكفالة اليتيم في جواب السؤال رقم (5201) .
ولكن ينبغي الإحسان إلى من أحسن إليك ، ومعاملته بالاحترام والرفق والصلة ما أمكن .
ونسأل الله تعالى أن يرزقك السعادة والهناء ، وأن يزيدك إيمانا وصلاحا وهدى .
والله أعلم .
تعليق